الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يرجئ الموافقة النهائية على تعديلات إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

 مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وارجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

 

وحدد مشروع القانون أهداف الهيئة التي تقوم على نشر الوعى بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية، مع دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، ووضع أسس وآليات استرشاديه لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي.

 

ووفقا لتقرير لجنة التعليم حدد القانون أيضاً الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، وهى الرسوم التي تكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها كالإقامة ومصاريف الإعاشة والمكافأة المالية المقررة نظير أعمال المراجعة، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما رسم الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه نظراً لأن الرسوم التي تضمنها القانون الحالي – وهى تكافئ المصاريف الفعلية التي تتكبدها الهيئة لفرق المراجعة التي تتولى زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها حيث تم تحديدها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد طرأ على تكاليف هذه الزيارات زيادات كبيرة أضحت معها هذه الرسوم التي تقوم المؤسسات بسدادها غير كافية لمواجهة هذه المصروفات، لا سيما أن الدولة ممثلة في وزارة المالية لا تتحمل أعباء وتكاليف هذه المصروفات، إنما يتم تمويلها من مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها فقد دعت الحاجة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بالحدود القصوى لرسوم الزيارة والمتابعة المقررة للمؤسسات التعليمية والتدريبية بما يقابل الزيادة في المصروفات التي تواجهها الهيئة على النحو المشار إليه.

 

وأوضح التقرير أن  الدولة أولت – في الآونة الأخيرة – اهتماماً كبيراً بالإطار القومى للمؤهلات، وتولت الهيئة إعداد هذا الإطار وتوصيفه بما يتفق مع متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية لتوصيف الشهادات الدراسية والتدريبية، مما تطلب الأمر.

 

واقر مشروع القانون للمؤسسات التعليمية أو التدريبية قبل التقدم للاعتماد، أن تطلب من الهيئة إجراء زيارة استطلاعيه، للوقوف على مدى تحقيقها للمعايير القياسية المطلوبة وذلك بعد سداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.

وتتضمن مشروع القانون أن تمنح الهيئة المؤسسة اعتماداً مشروطاً لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً غير قابلة للتجديد في حالة وجود نقص في استيفاء معيار، أو أكثر من المعايير المعتمدة بما لا يؤثر على الفاعلية التعليمية أو التدريبية، وفى حالة وجود قصور في استيفاء هذه المعايير، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير قابلة للتجديد وفقا للإجراءات، والضوابط، والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

واقر القانون إنشاء لجنة تسمى " اللجنة الاستشارية العليا للاطار الوطنى للمؤهلات ورئيسها وعدد أعضائها، ومدة رئاسة وعضوية اللجنة، ويصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما تعتمد توصيات اللجنة من مجلس إدارة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات عملها.

 

ونص القانون على أن تختص  اللجنة المشار الإستشارية منوطة بمتابعة الإطار الوطنى للمؤهلات واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الإطار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاختصاصات الأخرى للجنة، وكذلك اختصاصات رئيسها.

وأقر القانون أن تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، على أن تلتزم المؤسسة التعليمية بسداد رسم مقابل زيارة سنوية فقط إذا دعت الضرورة، بما لا يجاوز خمسة عشرة ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالى وخمسة آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى والمؤسسات التدريبية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.