الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانوني يكشف العقوبات المتوقعة على المتهم بهتك عرض 5 طالبات بالمعادي

 المستشار عبد الرازق
المستشار عبد الرازق مصطفي الباحث القانوني

قال المستشار عبد الرازق مصطفى الباحث القانوني وعضو بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن مواد الإحالة المتوقع إسنادها من قبل النيابة العامة، فى واقعة قيام عامل أسانسير بمدرسة خاصة بالمعادي، بهتك عرض 5 أطفال داخل المدرسة، هي مواد متعددة بقانون العقوبات.

 

وأوضح أن أول مادة، هي المادة الـ 268، وتنص على :"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد ،وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ الثامنة عشر سنة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وأضاف أن المادة 269 أيضا ، تختص الصبي أو الصبية الذين لم يتم سنهم الثانية عشر بسجن الفاعل مدة لا تقل عن سبع سنين سجن مشدد، ويصل الحكم بالإعدام إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها".

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نصت على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم».

وأكد أن جريمة الخطف التي اشارت إليها تحقيقات النيابة في هذه الواقعة وهو إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها، بقصد العبث بها، كفايته لتحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ عقوبات.


وأوضح أن القاعدة: "من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٠ تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها".

وكان قد حصل صدى البلد على نص اعترافات عامل أسانسير بمدرسة خاصة بالمعادي، المتهم بهتك عرض 5 أطفال داخل المدرسة.

وأنكر المتهم عبد الحميد م ع ح ط، 48 سنة، الاتهامات الموجهة إليه من قبل رجال التحقيق، حول قيامه بخطف المجني عليها الطفلة، وذلك عن طريق التحايل بأن قام باستدراجها بعيدا عن أعين الناس لدورة المياه المتواجدة بمحل عمل بالمدرسة، وهتك عرضها بملامسة أماكن عفتها قاصدا هتك عرضها بالقوة.


وأضاف المتهم فى اعترافاته: "اعمل عامل اسانسير فى المدرسة وقالوا إنه فيه واحد دخل مع البنت يشطفها وعمل حاجة معاها النهارده قالولى تعالى عشان هنعرض العمال والسواقين عالبنت اللى حصل معاها كده ورحت العرض فالبنت شاورت على دادة اسمها فاطمة عواد وشهرتها أم محمد وثاني مرة فى العرض بعد تغيير أماكن شاورت برده على أم محمد الدادة وبعد كده المرة الثالثة شاورت البنت عليا انا وعلى واحد تانى اسمه سامح الشافعي ودا لأن مامتها كلمتها قبل المرة الثالثة وهى اللى قالتلها شاورى عليهم وبعد كده عربية الشرطة جت خذتني على قسم المعادي ودا اللى حصل".
وأضاف المتهم: أنا متزوج من حوالى 20 سنة، وعندي ولد وبنت، وانا مريض سكر من النوع الثاني منذ حوالى خمس سنين وعندي الضغط ودجا مأثر على صحتي الجنسية، وأنا بعاني من عدم وجود انتصاب تماما بسبب الامراض دي، وآخر مرة قمت بممارسة العلاقة الجنسية مع مراتي كانت من فترة كبيرة يمكن أربع أو خمس سنين، ومروحتش للطبيب علشان مفيش وقت ومعيش فلوس والمستشفيات بتقفل يوم الجمعة يوم الاجازة، وأن طبيعة عملي كعامل اسانسير ومهمتي ان قاعد جنب الأسانسير عشان لو عطل أو أي حاجة أنقذ اللى فيه، وده منذ 11 سنة، وبقعد بعيد عن الأسانسير فى الدور الأرضي بحوالي 4 أمتار، لأن فيه حمام سيدات فأنا ميصحش أكون قاعد قريب، ده حمام بيستخدمه كي جي وصبيان ومدرسات فقط، ومعرفش تفاصيله ايه علشان مش مسموح ليا ادخله، ومفيش أي خلافات مع الطفلة أو والديها ومعرفهمش، محصلش أي حاجة ومعملتش أي حاجة ليها، ومعرفش هم اتهمونى ليه".

وأكد المتهم: "كان عليا قبل كده قضية شبك وأخدت براءة ودى كانت فى 2006، وعمرى ما حد اتهمنى فى  قضية زي دي قبل كده".
وقدم دفاع المتهم الحاضر معه لجهات التحقيق صورة من تقرير طبي قررت بأنه يثبت أنه يعاني من مرض السكر وطلبت إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة وقررت بأن المسئول عن دخول الأطفال لدورة المياه هم الدادات وطلبت إخلاء سبيله حيث إن له محل إقامة ثابت وكعلوم ولا يوجد شهود ولكيدية الاتهام وتلفيقه.