الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف متعاطي المخدرات

تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات

تستمر إجراءات الحكومة في فصل الموظف المتعاطي للمخدرات وذلك بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، منذ الأربعاء الماضي، على موظفي الجهاز الإداري للدولة.

ويتعلق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها​، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

وفيما يلي نستعرض عقوبة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات وعقوبات المتسترين على الموظف متعاطي المخدرات وفقا للقانون الجديد.

عقوبة الامتناع عن تحليل المخدرات

نصت المادة الخامسة من القانون على أنه يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

عقوبات المتسترين على الموظف متعاطي المخدرات

فيما وقعت المادة السادسة من القانون، عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.

ووفقا لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها.

ويهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

ويسري قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المواد المخدرة، وفقا لنص المادة الثانية من القانون على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.