الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو بلازما دون التأكد من سلامتها ..تفاصيل

صورة تعبيرية - بلازما
صورة تعبيرية - بلازما الدم

في الأونة الأخيرة وجد إتجاه عالمي بإستخدام بلازما الدم ومشتقاتها في معالجة العديد من الأمراض والفيروسات ويعد هذا الحل أحد حلول الطب الحديث الذي ساهم في إكتشاف تأثيرها الفعال في العلاج بشكل ميسر للمريض ولهذا سارعت الدولة بتوطين صناعة عمليات الدم ومشتقاته ليكون تنفيذ هذه العمليات تحت رقابة وحوكمة شديدة.

ولهذا الغرض تم إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي حدد ضوابط التبرع بالدم والشروط الصحية الخاصة بقبول دم المتبرع مع إضفاء عدد من المحظورات الواجب تجنبها من قبل مراكز تجميع الدم والتي نستعرض أهمها في السطور التالية.

وحظرت المادة (18) الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

ووفقا للمادة (19)يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضي أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

وأشارت المادة (20) إلي إنه يُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، كل فيما يخصه ، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .

والجدير بالذكر أن المادة (16) نصت علي أن تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة .

ويجب علي كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها ، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي ، وذلك طبقا للمادة (17) من القانون.