الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زواج فاقد الأهلية.. 3 شروط وضوابط تكشفها دار الإفتاء

زواج فاقد الأهلية
زواج فاقد الأهلية

زواج فاقد الأهلية.. من الأمور التي يبحث عنها كثير من الناس هو حكم زواج فاقد الأهلية، حيث ورد سؤالاً إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية اليوم الاثنين، يقول صاحبه: ما حكم زواج فاقد الأهلية؟

 

زواج فاقد الأهلية

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زواج فاقد الأهلية جائز طالما وجد ولي يقوم على أمره، وأن يعلم الطرف الثاني الأمور الصحية التي تتعلق بحالته، وأن ما سيقوم به من خدمة لوجه الله تبارك وتعالى طالما وجد في هذا الأمر مصلحة، لافتاً إلى أن هذا الزواج قد يكون أكثر نجاحاً من غيره ويحدث فيه الإنجاب بفضل الله تبارك وتعالى ولا شيء فيه.

زواج فاقد الأهلية  

 وفي بيانها لـ حكم زواج فاقد الأهلية ، كشفت دار الإفتاء الأردنية، أن العقل من أعظم نعم الله علينا، فهو مناط التكليف، وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان ليميز الخبيث من الطيب، قال الله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) البقرة/164، وجعل الشرع الشريف لمن فقد العقل أحكاماً خاصة يسير عليها، وتنتظم بها حياته.

 

وبينت أن الحكم الشرعي لزواج المجنون على سبيل المثال فيه تفصيل: فإن كان المجنون البالغ يفيق أحياناً تنتظر إفاقته، ولا ينعقد تزويجه بغير إذنه، وإن كان جنونه مطبقا،ً جاز لوليه تزويجه إن احتاج لذلك؛ رفعاً للضرر المتوقع بعدم التزويج، وجلباً للمصلحة المترتبة عليه.

 

واستدلت بما قاله الخطيب الشربيني رحمه الله: "حيث رأى الولي المصلحة في تزويج المجنون، ينبغي جوازه لحصول المصلحة بذلك له" [مغني المحتاج] (4/ 280) بتصرف يسير.

 

وشددت على أنه يجوز تزويج المجنون بإذن القاضي إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له.

حكم زواج فاقد الأهلية

كما بين الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم زواج فاقد الأهلية، قائلاً: " من حق المعاق عقليًّا أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، وما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه".

 

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «إن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه».

 

وأشار إلى أن «كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-».

 

وتابع: «إن كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة».

 

وواصل: إنه مع الفارق بين المجنون وبين المعاق عقليًّا إلا أن هناك جامعًا بينهما مؤثرًا في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابلٍ للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.

 

وأكمل: «فلا يُمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقيضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتمكن السيطرة بشكل أو بآخر -وهذا موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم- على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها».

 

وألمح إلى أن الأصل أن القيِّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك.

 

واستطرد: «بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توافرت مقدماتها- فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين».