الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم زواج المعاق ذهنيا؟.. الفقهاء: جائز بشرطين.. والمفتي السابق يحسم الجدل

حكم زواج المعاق ذهنيا
حكم زواج المعاق ذهنيا

حكم زواج المعاق ذهنيا؟، يجوز تزويج المعاق ذهنيا مهما كانت إعاقته ولو صلت إلى حالة الجنون أو فقدان العقل، وذلك لدفع ضرر الشهوة عنه أو عنها، وصيانته عن الفجور، وتحصيل الرعاية والخدمة، وغير ذلك من الأغراض المباحة، لكن إذا كان المعاق مجنونًا، فليس له أن يعقد النكاح بنفسه، بل يزوجه وليه، وأما المرأة فلا تزوج نفسها ولو كانت عاقلة، بل يزوجها وليها، وأما المعاق الذي يعقل، أو يفيق أحيانا، فإنه لا يجبره أحد على الزواج ، بل يزوج نفسه -المصدر الموسوعة الفقهية-.

شروط زواج المعاق ذهنيًا
يشترط لهذا النكاح – إضافة لشروط النكاح المعروفة - أمران: الأول: إخبار الطرف الآخر بالإعاقة، لأنها عيب فلا يجوز كتمانه، والثاني: أن يكون المعاق مأمونا لا يعرف بالعدوانية والإفساد؛ لدفع الضرر عن الطرف الآخر.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (11/252) : " أما الصغير والمجنون فلا ولاية لهما على أنفسهما ، وإنما يزوجهما الولي أبا أو جدا، أو الوصي عليهما. ولا يجوز للصغير والمجنون مباشرة عقد النكاح؛ لعدم أهليتهما ... والولاية على الصغير والمجنون ولاية إجبار، فيجوز للولي تزويجهما، بدون إذنهما، إذا كان في ذلك مصلحة. وهذا بلا خلاف».

حكم زواج المجنون
العقل من أعظم نعم الله علينا، فهو مناط التكليف، وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان ليميز الخبيث من الطيب، قال الله تعالى: «(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (البقرة: 164)، وجعل الشرع الشريف لمن فقد العقل أحكامًا خاصة يسير عليها، وتنتظم بها حياته.

والحكم الشرعي لزواج المجنون فيه تفصيل: فإن كان المجنون البالغ يفيق أحيانًا تنتظر إفاقته، ولا ينعقد تزويجه بغير إذنه.

وإن كان جنونه مطبقا، جاز لوليه تزويجه إن احتاج لذلك؛ رفعًا للضرر المتوقع بعدم التزويج، وجلبًا للمصلحة المترتبة عليه.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في كتاب (مغني المحتاج] (4/ 280): «حيث رأى الولي المصلحة في تزويج المجنون، ينبغي جوازه لحصول المصلحة بذلك له»، وعليه؛ يجوز تزويج المجنون بإذن القاضي إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له.

حكم زواج المعاق عقليًّا
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن من حق المعاق عقليًّا أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، وما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «إن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه».

وأشار إلى أن «كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-».

وتابع: «إن كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة».

وواصل: إنه مع الفارق بين المجنون وبين المعاق عقليًّا إلا أن هناك جامعًا بينهما مؤثرًا في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابلٍ للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.

وأكمل: «فلا يُمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقيضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتمكن السيطرة بشكل أو بآخر -وهذا موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم- على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها».

وألمح إلى أن الأصل أن القيِّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك.

واستطرد: «بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توافرت مقدماتها- فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين».