الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لدي صلوات فائتة لا أستطيع حصرها كيف أقضيها؟.. الإفتاء ترد

لدي صلوات فائتة لا
لدي صلوات فائتة لا أستطيع حصرها، فكيف يمكن أن أقضيها؟

لدي صلوات فائتة لا أستطيع حصرها، فكيف يمكن أن أقضيها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

لدي صلوات فائتة لا أستطيع حصرها، فكيف يمكن أن أقضيها؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة هي عماد الدين، وينبغي أن يسعى لأن يتمم ما عليه ويقضي حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما فاته من فرائض، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يحاول كل إنسان أن يقرب هذا السنوات الفائتة كأن يقول سنة أو سنتين أو غير ذلك ويصلي مع الوقت وقت حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه.  

 

هل الصلوات الفائتة تسقط بالتوبة وبالاستغفار؟

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة ولا تسقط بالتوبة أو الاستغفار، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني.


 كيفية قضاء الصلاة الفائتة

يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم] اهـ.

فعلى من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.


-