الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 شرائح لتسجيل العقارات.. البرلمان يحيل تعديلات ضريبة الدخل للدراسة

موظف
موظف

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لمجلس النواب.

من ضمن هذه التشريعات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تمت إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

وفيما يلي نستعرض أبرز تعديلات الضريبة على الدخل، بحسب مشروع قانون الحكومة:

تعديل الضريبة على الدخل

نصت المادة 42 من قانون ضريبة الدخل على فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما حددت المادة قيمة الضريبة وفقا لقيمة العقد وذلك على النحو التالي:

1- قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.

2- قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

3- قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه.

4- قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

وتسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل.

تسهيلات للتسجيل في الشهر العقاري

وتيسيرا على الممولين، نصت التعديلات على عدم وجود ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار.

ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها تيسيراً للممولين نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.