الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. عقوبات صارمة لجرائم الاتجار بالبشر.. تفاصيل

عقوبة الاتجار بالبشر
عقوبة الاتجار بالبشر

يستعرض “صدي البلد” عقوبات الاتجار بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010. نص المادة الخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

عقوبة الاتجار بالبشر

فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

 

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.


إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.


إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.


إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.