الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حبس تشكيل عصابي.. عقوبة تهريب الآثار تصل لـ 10 ملايين جنيه

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

أمرت نيابة القليوبية بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصص في التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة المنايل، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المنزل محل الواقعة وطلب تحريات المباحث ظروف وملابسات الواقعة.

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة الاتجار وتهريب وتنقيب الاثار فيما يلي:

عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدي البلد" اليكم:

 

عقوبات سرقة الاثار وفقا  قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

 

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

تفاصيل الواقعة

كان ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطقة المنايل دائرة المركز وتبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وبعرض 2.5 متر وكذلك تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتحفظ عليها.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من الأهالى قيام مجموعة من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطق المنايل دائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ومعاونوه النقباء محمد إمبابي ومحمد خالد من ضبط " ح ح ع" 34 سنة مبيض محارة و"م ي ح" 21 سنة تباع و"ي ع ع" 44 سنة ربة منزل حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب داخل منزل ملكهم بقرية المنايل دئرة المركز.


وتبين وجود حفرة على عمق 7 أمتار، وبعرض 2.5 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر "2 فأس و2 كوريك، وخرطوم لشفط المياه وماكينة لحام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.