الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختراق هاتف دينا رامز على الهواء.. عقوبات رادعة ضد هاكرز المحمول بالقانون

اختراق هاتف الإعلامية
اختراق هاتف الإعلامية " دينا رامز "

تعرضت الإعلامية دينا رامز، لاختراق هاتفها عبر تطبيق "واتساب" على الهواء مباشرة.

وطلب المهندس أحمد طارق الخبير التكنولوجي، خلال استضافته في برنامج “ست الستات” المذاع على فضائية “صدى البلد”، من المذيعة رقمها على الواتساب وأرسل لها لينك اختراق، وكان عبارة عن كلمات قليلة بجوار بعضها تحت عنوان جائزة كبيرة "اضغط"، وبعد التحميل تفاجأت الإعلامية "دينا رامز" بالتجسس عليها عن طريق الصوت.

وقالت دينا رامز: “يا نهار أسود أنتم سامعين الصوت وده إثبات أن أحمد اخترق التليفون.. والكاميرا مقفولة”. 

 

عقوبة اختراق الهواتف

 

نصت المادة المادة (309) مكررًا (1) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:

أ‌- استرق السمع، أو سجل، أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: محادثات جرت في مكان خاص، أو عن طريق التليفون.

ب‌- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: صورة شخص في مكان خاص.

وبناءً على ذلك فإن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة، أمرٌ مجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخوَّلةُ بذلك قانونًا.

كما نص قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت" على الحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكترونى أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.

ونصت المادة 18 من القانون على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.