الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسم 50 ألف جنيه.. شروط تشغيل العمالة الأجنبية في مشروع قانون العمل الجديد

العمالة الأجنبية
العمالة الأجنبية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته أمس الاثنين، على المواد المنظمة لعمل الأجانب في مصر بمشروع قانون العمل الجديد، حيث حددت المواد ضوابط تشغيل العامل الأجنبي من شروط ورسوم وموقفه حال إنهاء علاقة أو عقد العمل.

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط، وفقا لنصوص المواد 66 و67 و68 من مشروع قانون العمل الجديد:

ضوابط العمالة الأجنبية

1- وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

2- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه.

3- يحصل رسم الترخيص بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه.

4- كما يحدد الوزير حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

5- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

6- يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني.

7- يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.