الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم مبادلة الذهب القديم بالجديد.. مستشار المفتي يجيب

 حكم مبادلة الذهب
حكم مبادلة الذهب القديم بالجديد

ما حكم مبادلة الذهب القديم بالجديد .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.

وقال مستشار المفتي عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، إن  العرف المعاصر جرى على أن الذهب والفضة المصوغين ليسا من الوسائل التي تجرى بهما المعاملات الماليَّة كثمنٍ أو نقد ، فلا يتحقق فيهما علة الربا ولذا فقد صارا كأي سلعة من السلع .

وأوضح أنه لا مَانع شرعًا من مُبادلةِ الذهب القديم بالجديد ، ولا تُعَدُّ الزيادة الناتجة عن هذا البيع من الربا المحرم ، فهي أجرة في مقابل المصنعيَّة والضريبة ، وهو المختار في الفتوى .

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن بيع المصوغات الذهبية بنظام التقسيط جائز شرعا.

وأضاف امين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن سبب جواز هذه المعاملة هو أن المصوغات الذهبية تنزل منزلة السلعة من خلال صناعتها وبيعها للمستهلك، فالذهب المشغول يساوى السلعة والمنتج الذي يجوز بيعه بالتقسيط.

وذكر أنه لا يجب دفع القيمة نقدًا عند بيع الذهب؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ.

وأوضح أن علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد؛ قد انتفت عنه.

حكم بيع الذهب المصنوع

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا.

وأضاف المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم في بيع الذهب بالتقسيط؟» «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع: إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.


وأفاد بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع.