الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد ؟ دار الإفتاء تجيب

الذهب
الذهب

 ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد ؟ جرى العرف المعاصر على أن الذهب والفضة المصوغين ليسا من الوسائل التي تجرى بهما المعاملات الماليَّة كثمنٍ أو نقد ، فلا يتحقق فيهما علة الربا ولذا فقد صارا كأي سلعة من السلع.

 


حكم بيع الذهب القديم بالجديد

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مَانع شرعًا من مُبادلةِ أو بيع الذهب القديم بالجديد ، ولا تُعَدُّ الزيادة الناتجة عن هذا البيع من الربا المحرم ، فهي أجرة في مقابل المصنعيَّة والضريبة ، وهو المختار في الفتوى.

حكم بيع الذهب بالذهب

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تبديل الذهب بالذهب حرام أم حلال؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، منوها أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة، فلا مانع شرعا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر من الربا.

وأشار إلى أن الذهب والفضة صاروا سلعة مثل أى سلعة فيجوز التبديل بنفس السلعة، وارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

بيع الذهب القديم بالجديد

 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يبيع الذهب القديم بالجديد فلا مانع شرعًا من ذلك، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه.

وأضافت دار الإفتاء، أن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.


حكم بيع المصوغات الذهبية


قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن بيع المصوغات الذهبية بنظام التقسيط جائز شرعا.

وأضاف امين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن سبب جواز هذه المعاملة هو أن المصوغات الذهبية تنزل منزلة السلعة من خلال صناعتها وبيعها للمستهلك، فالذهب المشغول يساوى السلعة والمنتج الذي يجوز بيعه بالتقسيط.

وذكر أنه لا يجب دفع القيمة نقدًا عند بيع الذهب؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ.

وأوضح أن علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد؛ قد انتفت عنه.

 

حكم بيع الذهب المصنوع 


قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا.

وأضاف المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم في بيع الذهب بالتقسيط؟» «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع: إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.


وأفاد بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع