الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للأطفال دون 15 عاما.. 8 جزاءات تأديبية حال ارتكابهم الجرائم.. اعرفها

صورة تعبيرية - أطفال
صورة تعبيرية - أطفال

تحظي فئة الأطفال باهتمام واضح من القيادة السياسية وذلك من خلال توفير كافة سبل الرعاية سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية وثقافية، حيث يرجع هذا الاهتمام وفقا لما كفله له الدستور والقانون من حقوق ومزايا وأيضا باعتبارهم بناة المستقبل.

 

ومن ناحية أخري حدد قانون الطفل عددا من الجزاءات التأديبية للأطفال دون الـ 15 عام حال ارتكابهم جرائم وذلك بحلول تهدف إلي إعادة تقويم سلوكياتهم الأخلاقية وتضييق المجال أمامهم الذي يؤدي إلي سلوك طرق الانحراف.

 

وقد نصت المادة (100) علي أنه إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم ، بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة.


ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من يصاب بإحدي هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.

 

و يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :ـ
-التوبيخ .
-التسليم .
-الإلحاق بالتدريب و التأهيل .
-الإلزام بواجبات معينة .
-الاختبار القضائي .
-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .
-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 


و عدا المصادرة و إغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .


والتوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم و التأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه و تحذيره بألا يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخرى .
 

و يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته و حسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.


و إذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً و طلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة و ذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة و مواعيد أداء النفقة ، و يكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، و يكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .


و يكون تدريب الطفل و تأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه و بما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة في حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، و ذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي .


والإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية و يكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات.


و يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه و الأشراف و مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، و لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .


و يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، و يجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، و فى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .


و فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات و خمس سنوات في الجنح .