الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.. مستشار المفتي يجيب

هل تجب الزكاة على
هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: أولًا : يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:

الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

والثاني: أن يمر عليه عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

ثانيًا: إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة ، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة ؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .

وأكد أنه بناء لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية؟.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال"هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟" قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.

وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.

وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.

وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا.

"لو أخرجت الزكاة لن أستطيع الزواج".. الإفتاء تكشف الحكم الشرعي

“أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالًا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟”.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور ، عن السؤال بأنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج ، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه ؛ لأن الزواج سيُعِفُّك ويُعِفُّ رَجُلًا آخر معك .

وتابع مستشار المفتي “أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد ، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري”. 

وأوضح أمين الفتوى أن بعض فقهاء الحنفيَّة كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن المَلَك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبًا) توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالًا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج .