الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص

السايس
السايس

خصصت الإدارة العامة للمرور، عدة أرقام تليفونية للمواطنين؛ للإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات مرورية تواجههم.

وجاء رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للإبلاغ عن مضايقات السايس البلطجي وأيضا حوادث الطرق، والسيارات المعطلة، و٠١١٥٥٥٥٤٤٤٤ - ١٣٦ للإغاثة السريعة بالقاهرة، و٠١٢٠٥٣٤٤٤٤٤ للإغاثة السريعة بالجيزة، ورقم ١١٤ غرفة عمليات الجيزة للإغاثة.

وناشد مصدر أمني بالمرور، المواطنين، الإبلاغ عن أماكن ساحات الانتظار غير القانونية، والسيارات المخالفة، وأماكن الحوادث.

وأهاب المصدر، بالمواطنين، الالتزام بقواعد المرور، والعمل على التعاون بين المواطن والإدارات المختلفة المشكلة في رجل المرور والأوناش، حتى يتم وضع حل للقضايا المتعلقة بالمشاكل المرورية.


العقوبات

ويعاقب قانون  تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

 

شروط مزاولة مهنة السايس

 

ووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس ، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.