الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الضريبة على الدخل يحدد الأرباح الداخلة في الوعاء .. اعرف التفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقا لآخر تعديل صادر في 19 أكتوبر 2020، الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة، وجاء ذلك كالآتي:

ونصت المادة (22) علي أن يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:


 - أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
 - أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات 

ويعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتى:


 - عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيًا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونًا.
 - الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها فى المادة (٢٥) من هذا القانون.
- الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقًا لهذا القانون.
 - أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
 - المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويًا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، أم القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقًا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز (٢٠%) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصًا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقًا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص.

 


 - أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط ٣٠٠٠ جنيه فى السنة.
 - التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان مقدارها.
 - التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز (١٠%) من الربح السنوى الصافى للممول.
 - الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.

ولا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:


 - الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
 - ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.
- الضريبة على الدخل المستحقة طبقًا لهذا القانون.
 - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.
 - عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.