الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة الحشيش.. تعرف على عقوبة إدخال مواد مخالفة للوائح إلى السجون

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، متهم بالسجن 6 أشهر لإحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في المعادي. 


وحملت القضية رقم ١٢٣٧٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات المعادي والمقيدة برقم ١٤٤١ لسنة ٢٠٢١ كلي نيابة جنوب القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة ، وعضوية الرئيسين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين ، بمحكمة استئناف القاهرة  وامانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وأسند أمر الإحالة للمتهم محمد محمود  ٣٧ عاما عامل ومقيم ٣١ شارع السيد أحمد من شارع متفرع من شارع الزهراء بعين شمس ، أنه في يوم ٩ اغسطس ٢٠٢١ احرز بقصد التعاطي جوهرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما ادخل في سجن عمومي جوهرا مخدراً محل الاتهام الاول علي خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وواجه قانون تنظيم السجون وفقا لاخر تعديلاته من يقوم بإدخال شيء مخالف للوائح السجون، وذلك بالحبس والغرامة، وحددت ذلك المادة رقم 92 حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن، أو أحد معسكرات السجون بأي طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون، وكل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه، أو محبوس احتياطياً، أثناء نقله من جهة إلى أخرى، وكل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحة مادية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته، سواء كان ذلك حقيقياً أو مدعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن، أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين، أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة، ونصت المادة رقم 93 على أنه: «يجب أن يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة.