الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تيسيرات غير مسبوقة بأمر الرئيس .. مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات "الشهر العقاري ".. ابرز الأهداف: تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية

مجلس النواب
مجلس النواب

وزير العدل للنواب :

 مشروع قانون الشهر العقاري تتضمن العديد من التسهيلات لصالح المواطنين

القضاء على معوقات الاستثمار العقاري و ظاهرتي السرقة والاستيلاء أهم الهداف

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة   1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وأخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة .

و قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلولا لها

وأشار وزير العدل، إلى أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسلجة وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.

وأوضح ، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.

ومن جانبه أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال عرضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون أمام المجلس أن مشروع القانون المعروض متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه،

واوضح ان مشروع القانون حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أنه في ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها،حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري،

واكد ان مشروع القانون يقدم  تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

ويستهدف مشروع القانون إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.

كما يستهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقاري ،و  القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

وأستهدف ايضا تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة ،و تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وتتضمنت التعديلات  استبدال نصوص اثنتي عشرة مادة، حيث نصت المادة 2 على: إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا واقتصرت المادة (21) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك  من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدني، ووضعت المادة (23 مکرر) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر الي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر

وعالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة (35 ) إجراءات أكثر يسرا بشان استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدودزمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدارالقاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه،

وغيرت المادة 36 الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة فى شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديدالعقوية، ومنح الحق لرئيس المأمورية  أو أمين المكتب لاتخاذ  الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة  بالوقائع واحالتها للنيابة العامة،

وقلصت المادتان 48 و49 المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة.

وتم إضافة مادتين، حيث وضعت المادة (10 مكررة) طريقا مستحدثا لشهر الوقائع التي من شانها إنشاء او نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدامن تاريخ نشوء الحق متي كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل.

كما حظرت المادة (22 مکررا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب