الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه

متهم
متهم

أكدت محكمة النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدلة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.

ودللت محكمة النقض على جواز الاستجواب استنادا إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت هذه المادة على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات، إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

وأوضحت تفصيليا، أن تقدير هذه السرعة وفقا للقانون، متروكاً للمحقق وعضو النيابة العامة، يمارسه تحت رقابة من محكمة الموضوع، فمتى أقـرته في حدود سلطتها التقديرية فإن إجراءات محاكمة المتهمين تكون قد تمت متوافقة مع صحيح القانون، ويكون ما يستند إليه المحامون في الطعون والدفوع أمر لا يعول عليه.

وأشارت المادة (124) إلي إنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.


وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.


وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.


وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".