الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إنذار ولي أمره.. عقوبة الانقطاع عن التعليم بالقانون

طلاب مدارس
طلاب مدارس

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن مشروع قانون تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي رفضه مجلس النواب الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هناك لبس في فهم مشروع القانون.

وأوضح الوزير ، خلال مداخلته على قناة صدى البلد، أن ما تم فهمه على وجه الخطأ هو فرض غرامة 500 جنيه على من يتغيب أسبوع، ولكن الصواب أن العقوبة تتضمن الانقطاع عام كامل، حيث تطبق عقوبات على المنقطع أو المتسرب عن التعليم.

وفي هذا السياق، نستعرض عقوبة التسرب من التعليم بالقانون الحالي:

عقوبة التسرب من التعليم

نصت المادة 19 من القانون على أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

وتنص المادة 21 على أن يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.

ولنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.