الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اتهام بالتزوير في محرر زواج رسمي أمام محكمة النقض | تفاصيل الطعن

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها “الانجاز في الزواج”.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهما أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية ... مأذون ناحية ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصادق عقد زواج في الوثيقة رقم ١٢ حال تحريرها المختص بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه على خلاف الحقيقة بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية حال كونها ما زالت في عصمة آخر هو ... ، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة. 

المتهمة الأولى : ارتكبت زنا حال كونها زوجة لـ ... ولم تنفصم رابطة الزوجية بينهما، والمتهم الثانى : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الوصف ثانياً بأن اتفق معها على معاشرتها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر وساعدها في ذلك بمعاشرتها جنسياً فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 

وكان أساس الاتهام قد بنى على زواج المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثانى رغم سبق زواجها عرفياً ممن يدعى ... السعودى الجنسية. 

وبعد أن استعرضت المحكمة الأدلة التى قام عليها الاتهام ، انتهت إلى براءة المطعون ضدهما بقولها : " ... إن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها في إدانة المتهمين قد رانت عليها الشكوك والريب وإن الدليل على أن المتهمين قد قارفا الجرائم المسندة إليهما جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها ذلك أنه لم يثبت على وجه قطعى من خلال أوراق ومستندات الدعوى أنها تحوى أصل العقد العرفى سند الاتهام في الدعوى إذ أنه مما تأسف له المحكمة أن النيابة العامة سايرت المبلغ الشاهد الأول على أقواله التى أدلى بها دون أن تكلفه بتقديم أصل ذلك العقد مكتفية بصورته الضوئية ، وأياً ما كان الرأى في حجية الصورة الضوئية في الإثبات من عدمه، فإن المحكمة ترى بالرغم من ذلك أن تدلى برأيها في تكييف ذلك العقد العرفى وهل انعقد به زواجاً فعلياً شرعياً أم لم ينعقد فالثابت من أقوال جميع الشهود وأقوال المبلغ الشاهد الأول أن العقد حُرر ووقع عليه من المتهمة الأولى والشاهدين باتفاق تام مع أهلية المذكور تحت شرط فاسخ إن لم يتحقق ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ويصبح كالعدم سواءً بسواء وهذا الشرط هو الحصول بمقتضى ذلك العقد على موافقة السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية بلد الشاهد الأول على هذا الزواج وعلى عقده رسمياً طبقاً للقانون والشرع وبالفعل بمجرد التوقيع عليه من أطرافه أخذ الشاهد الأول النسختين وسافر إلى بلاده ليفى بالشرط والوعد ، ودون أن يختلي بمن اتفق على زواجها أو يعاشرها معاشرة الأزواج بما يفقد هذا العقد لأركان الزواج الشرعى وللغاية التى تغياها الشارع الحكيم من الزواج من السكن والمودة والرحمة وتكوين الأسرة المسلمة الصالحة بموجبه وانتفاء الغرض الشرعى منه شرعاً وقانوناً ومما يؤكد انعدامه أن الشرط المتفق عليه لسريان العقد لم يتحقق فلم يحصل الشاهد الأول على موافقة حكومته على الزواج ورجع بخفي حنين دون تنفيذ الشرط مما جعل المتهمة الأولى تعتقد اعتقاداً حقيقياً أنها ليست على ذمة زوج وأنها خالية من الأزواج ومن الموانع الشرعية فإذا ما أقدمت على الزواج شرعياً ورسمياً على يد مأذون من المتهم الثانى يكون زواجها صحيحاً شرعاً لا شائبة فيه ولا بطلان بما ينتفى معه أركان جريمة التزوير المادية والمعنوية لانعدام القصد الجنائي لديها ومن ثم فهى لم ترتكب تزوير في عقد الزواج محل التهمة الأولى ولم تعاشر من تزوجته بموجب ذلك العقد معاشرة محرمة شرعاً.

إذ أنها لم تتزوج ... أبداً ولم يكن لها زوجاً لا رسمياً ولا شرعياً ولا فعلياً لعدم توافر أركان عقد الزواج الشرعى فيما حرره معها وعلى ما سلف بيانه بمدونات هذا الحكم ، الأمر الذى يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً , كذلك وبحكم التلازم القانوني الفعلي فإن المتهم الثانى وقد تزوج المذكورة بحسن نية متوافر وظاهر في الأوراق غير عالماً بما كان وقد تزوجها وهى خالية من الموانع الشرعية وليست على ذمة زوج آخر بما يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً وتتهاوى بذلك أدلة الاتهام في الدعوى قبل كلا المتهمين بما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية " .

 لما كان ذلك ، وكان الأصل في الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلق على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه في مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيء في المستقبل بأداة من أدوات التعليق - كأن وإذا - فإذا كان هذا الشيء غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشيء محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً .