الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحدد تدابير إدارة المخلفات وإعادة استخدامها بطريقة آمنة .. تعرف عليها

صورة تعبيرية - مخلفات
صورة تعبيرية - مخلفات

نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، في  المادة (15) علي انه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ، من أجل تحقيق ما يأتي :

 1- الحد من تولد المخلفات .

 2- تعزيز إعادة الاستخدام .

 3- العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .

4 - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون علي مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها .

ويتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .

ويلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .

يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .

ويحظر علي المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها .

ويجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، وفي جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز .

ومع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر ، يسري على الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.