الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد وفاة طفل صدمته سيارة.. تعرف على مصير المتهمين بقضايا القتل الخطأ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت إحدى قرى الصف اليوم اصطدام سيارة لطفل، ما أسفر عن مصرعه، وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بإحدى قرى مركز الصف. انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين مصرع طفل صدمته سيارة خلال سيره في الشارع. تم ضبط قائد السيارة، والاستماع لأقوال شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.


ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.