حدد قانون تنظيم الاتصالات ، ضوابط وآليات لمشغلي ومقدمي خدمات الإتصال عند قيامهم بأعمالهم لاسيما فيما يتعلق باستخدام أجهزة تشفير خدمات الإتصالات، و وضع عقوبات رادعة لمن يخالفها.
نص القانون فى المادة 64 منه على أن يلتزم مشغلى ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين لهم وكذلك مستخدمي هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة 64 من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.