الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هتكا عرض طالبة على سطح عقار..عقوبات رادعة تنتظر بوابا وسائقا في الجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حادثة مروعة تقشعر لها الأبدان شهدتها  طالبة بكليات الصيدلة، إثر قيام حارس عقار وسائق  توك توك بهتك عرضها أعلى سطح عقار، وإحداث إصابات متفرقة بجسدها نتيجة التعدي بوحشية عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، أفاد بتعرض طالبة بإحدى كليات الصيدلة لـهتك عرض وإصابات متفرقة بالجسد نتيجة تعدي حارس عقار وسائق توك توك عليها.

وتم إلقاء القبض على المتهمين، حيث كشفت التحريات الأولية ، أنه أثناء عودة الطالبة إلي العقار التي تقطن به تقابل معها حارسه، وقام بابتزازها بأنه سيقوم بإخبار أهلها بأنها على علاقة مع شاب إذا لم تستجيب له.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم.

عقوبة هتك العرض

نصت المادة “306 مكرر أ” من  قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

عقوبة الإبتزاز 

 

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.