الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إقامة منشأة صناعية بدون ترخيص

منشأة صناعية
منشأة صناعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الأدوية البيطرية – كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وضُبط بداخله (خط إنتاج كامل – 14 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأدوية البيطرية مجهولة المصدر وبدون بيانات – 5 طن منتج نهائى لأدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة وغير صالحة للإستخدام الحيوانى وبدون بيانات معبئة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لعدد من الشركات المرخصة فى مجال الأدوية البيطرية).

جار استكمال حصر المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وواجه قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية جريمة إنشاء مصنع بدون الحصول على ترخيص لإنشائه، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا.

 

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

 

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.

 

ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

 

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.