يعتبر قانون سلامة السفن، أحد أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب، والتى تأتي بهدف حماية الأمن القومي ، في ظل الجرائم البحرية ، والاختراق البحري ، لاسيما في ظل حالات الهجرة غير الشرعية .
فى سياق متصل افق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على التعديلات الجديدة للقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن والمعني بقانون تسجيل السفن.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
ونصت المادة 20 مكرراً من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، على أنه:" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة 7 مكرراً.
و إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن .