الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. حكم المُبالغة في الربح عند بيع السلع الغذائية .. هل يجوز للصائم أن يغسل أسنانه؟ وضوابط جبر الصلاة الفائتة بالسنن

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز للصائم أن يغسل أسنانه بالماء والمعجون أثناء الصيام؟

أفطرت أياما في رمضان الماضي ولم أقضها ماذا أفعل؟

هل يجوز جبر الصلاة الفائتة بالسنن والنوافل؟

حكم المُبالغة في الربح عند بيع السلع الغذائية 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التالي:

هل يجوز للصائم أن يغسل أسنانه بالماء والمعجون أثناء الصيام .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إنه يجـوز استعمال الماء والمعجون في تنظيف الأسنان في نهار الصيام ما لم يدخل من ذلك شيء إلى الجوف؛ لأن المفسد للصيام هو دخول شيء للجوف من منفذ مفتوح، والأفضل للسائل أن يجعل ذلك في غير ساعات الصيام ليبتعد عن الوساوس والخطرات الشيطانية.

أول مبطلات الصوم الجماع

متى جامَع الصائم زوجته بطل صومُه، فرضًا كان أو نفلًا، ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارةُ المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئنافُ الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من البُرِّ الجيد.

وفي الصحيحين أن رجلًا واقع امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟..".

الثاني من مبطلات الصيام : إنزال المني اختيارًا:
سواء بتقبيلٍ أو لمسٍ أو استمناء أو غير ذلك في نهار رمضان؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».

فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ».


وكذا الإنزال بالاحتلام لا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم، والتفكير معفوٌّ عنه لما صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»

الثالث من مبطلات الصيام : الأكل أو الشرب عمدًا:
فإذا أكل الصائم أو شرب عامدًا مختارًا فسد صومه؛ لقوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» (البقرة: 187).

الرابع من مبطلات الصيام: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب:
مثل الإبر المغذية التي يُكتفى بها عن الأكل والشرب؛ لأنها إن لم تكن أكلًا وشربًا حقيقة؛ فإنها بمعناهما، فتثبت لها حكمهما، ورأى بعض الفقهاء أنها لا تفطر، وذكرت دار الإفتاء المصرية، في حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول، أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذٍ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تَشَرَّبَها الجِلدُ، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها.

 

وحول سؤال: أفطرت أياما في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ رمضان ولم أصمها؟، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.:" من أفطر في رمضان لعذرٍ، فعليه قضاء ما فاته من صيام بعد رمضان، متى تَمَكَّن من ذلك، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة: 185]

ولفت الأزهر إلى أن المرأة إذا أتاها الحيض في رمضان فإنها تفطر وجوبًا -ومثلها النُّفسَاء-، وتقضي ما فاتها بعد رمضان، وقبل دخول رمضان الذي يليه في أي وقت يصح صيامها فيه خلال العام، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه]

وتابع الأزهر: إذا أخرَّت المرأة القضاء حتى دخل عليها رمضان آخر، وكان التأخير لعذر من حَملٍ أو رضاع أو مرض؛ فإنه يجب عليها القضاء متى تمكنت من ذلك وزال عنها العذر، ولا شيء عليها سوى قضاء الأيام التي أفطرتها.

واستطرد: أما إذا أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها القضاء اتفاقًا، واختلف الفقهاء، هل عليها مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، أم لا؟! والواجب عليها هو القضاء فقط على المفتى به.

وشدد الأزهر على أنه ينبغي على المرأة أن تبادر إلى قضاء ما فاتها من رمضان متى استطاعت ذلك، إبراءً لذمتها، ووفاء بحق الله سبحانه.

 

فيما قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء، إن من فاتته صلاة فعليه قضاؤها ولا يقوم مقام القضاء أى شيء فإنه قد روى فى الحديث "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" فذلك إذا نسى الإنسان فما بالنا إذا كان ذلك تكاسلاً أو قاصداً .

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أن تعويض الصلوات إذا كانت محصور عددها فيمكن للإنسان قضاؤها دون تمهل أما إن كان عددها كبير يمكنه أن يصلى مع كل فرض حاضر فرض مما فاته وذلك بالنية الصادقة.

 

كما وجه الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية رسالة إلى التجار المحتكرين، من خلال برنامج دقيقة فقهية، خلال إجابته على سؤال: عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها، فما حكم ذلك ؟

وقال عاشور: يتنوع الحكم في الربح الناتج عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال حاجات الناس لهذه السلع .

وتابع: المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض"، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري .

وشدد مستشار المفتي على أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة، لافتاً إلى أن المبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار أو المزايدة أو استغلال حاجات الناس ونحو ذلك ، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة ، وقد حذَّرَنا الشرع الشريف من هذا الربح الفاسد الزائف، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) .