الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية العليا ترفض تحميل لواء شرطة قيمة سيارة تمت سرقتها تحت منزله

محاكمة
محاكمة

قضت المحكمة التأديبية  بإلغاء قرار الجهة الإدارية تحميل لواء شرطة  قيمة سيارة الشرطة  ماركة شيفروليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما سبق خصمه من راتبه نفاذا لهذا القرار. 

وكان الطاعن أقام طعنه الماثل طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في استرداد ما تم خصمه بغير وجه حق وإيقاف الخصم مستقبلا , وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات، وذكر شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مساعد فرقة شرق الجيزة برتبة لواء وفوجئ بوجود خصم من راتبه بدعوى ثبوت مسئوليته عن مخالفة عدم متابعة مرؤوسيه ابان فترة عمله كمأمور قسم الوراق وسرقة سيارة شيفروليه مخصصة للتنقلات الامنية لقسم الشرطة من تحت منزله من أحد المجندين حال انتظاره لتوصيل الطاعن لعمله. 

وتم التحقيق في الواقعة وصدر قرار مساعد الوزير بمجازاته بالإنذار ، وتحميله قيمة السيارة ، وذلك لعدم متابعته الجدية لأعمال مرؤوسيه من المجندين ما تسبب في سرقة سيارة الشرطة، وإذ نعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره دون أساس من القانون فقد تظلم منه لجهة الإدارة ثم للجنة التوفيق في المنازعات المختصة. 

قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه وبغض النظر عن مدى ثبوت مخالفة الطاعن لمقتضيات وظيفته وإهماله في الإشراف على مرؤوسيه، الأمر الذى تم مجازاته عنه بعقوبة الإنذار، فإن البين بجلاء في شأن محل الطعن الماثل أن الطاعن لم يكن مستهدفا إهدارا للمصلحة العامة، حين أمر المجند المسئول عن قيادة السيارة المسروقة بالحضور إلى منزله لتوصيله بها إلى مقر عمله، حتى ولو كان ذلك مخالفا للتعليمات التى تقضى باستخدام هذا النوع من السيارات لنقل الأقوال الأمنية فقط، إذ يظل ذلك داخلا فى مفهوم المخالفة الإدارية التى سبق مجازاته عنها. 

وكان مجرد استخدام الطاعن لسيارة لنقله إلى مقر عمله لا يشكل فى ذاته مخالفة إدارية، وبالتالى فلا يمكن اعتباره بأى حال من الأحوال خطأ شخصيا، ومن ثم استُغلِقت سبل القول بابتغاء الطاعن مصلحة شخصية تخرج بما نُسب إليه إلى مجال الخطأ الشخصي الذي هو مناط التعويض الموجب لتحميله بثمن السيارة المسروقة، مما يقوم معه القرار المطعون فيه محل الطعن الماثل على غير أساس سليم من الواقع أو القانون خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما قد يكون استُقطِع من أجر الطاعن نفاذا لهذا القرار. 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن قيمة سيارة الشرطة رقم 2849/1 ب شرطة ماركة شيفروليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما سبق خصمه من راتبه نفاذا لهذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.