الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصبا على مواطنين بهدايا عيد الأم..متهمان يواجهان عقوبة الحبس 7 سنوات فى الجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معها هاتفياً وادعى أنه موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، وأقر لها بأنه سيحضر وبصحبته آخر لتسليمها أجهزة كهربائية مقابل مبلغ مالى كهدية بمناسبة عيد الأم ، وفور حضورهما قاما بتسليمها كرتونة محكمة الغلق عقب إيهامها بوجود الأجهزة الكهربائية، وعقب إنصرافهما إكتشفت تعرضها لواقعة نصب .

 

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة  ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

و قررت النيابة العامة، حبسهما  4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالنصب على المواطنين بهدايا عيد الام، و ‏تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب على المواطنين

 

واجه قانون العقوبات فى المادة رقم 336 منه ، جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

ويعاقب كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".