الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية والمستصلحة وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الشروط المطلوبة عند طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة.

ونص القانون في مادته السادسة على أنه في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، فيجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة الخامسة، ليبدي رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.

 وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.

ونصت المادة (7) : يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض. ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

ونصت المادة (8) : يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

 كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.