الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.. تحذير من زواج الأطفال.. شروط لتعدد الزيجات.. السجن والغرامة عقوبة كل من تسبب في تزويج قاصر

مشروع قانون الأحوال
مشروع قانون الأحوال الشخصية

أهداف مشروع قانون الأحوال الشخصية:

 طلب  لقاضى محكمة الاسرة برغبة الرجل فى التعدد لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج 

 

 اذا طلبت الزوجة التطليق بسبب الزواج الثاني حكم لها بحقوقها المالية و إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر  

 

حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها 

 

إنشاء صندوق تأمين الأسرة مع الزام الزوج بدفع 50 جنيه عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق 

 

تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء

 

تقدمت النائبة نشوى الديب  عضو محلي النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة ،مع الزام الزوج بدفع 50 جنيه عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق .

و نصت المادة ٢ على أنه لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتي : 

بالنسبة للتعويض: إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

وجاء في مشروع القانون أن الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه ، ولا يعد ذلك زواج.

و تستهدف مواد القانون منع زواج الأطفال  ونص على أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر..


و نص القانون انه بالنسبة للمهر: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.
و إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء ، وتعتبر الهدايا التي جرى العرف علي إعتبارها جزء من المهر.
و  بالنسبة  للشبكة والهدايا: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب  اذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب  لابد من التفرقة بين حالتين :
وإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضا.
و نص القانون  إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيء مما أهداه له ، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.
و نص القانون على انه "  إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين  .
و اضاف " اما إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الاخر .   
وشمل الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصية الجديد على المواد المنظمة للزواج، وذلك على النحو التالي:

و نصت المادة ٦ على " مع مراعاة ما ورد فى المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل .واستثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأى شكل أخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسمياً .ثانيا : شروط الزواج :-
و نصت المادة ٧ على يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:
أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة وفى حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة .
و استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما و الإشهاد على ان يكون من الشهود العدول يتمتعون بالأهلية القانونية  وصحيحي الإرادة  و كذلك تقدير مقدم الصداق والمؤخر.
و نص القانون على انه يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة و صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ و بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول. و موافقة القبول للإيجاب صراحةً .
                                  .
و تناول  القانون قضية التعدد و اكد على انه إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب  لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخري على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة او الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات. 

ونص  ١٥ من مشروع القانون على " تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه ، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني. 

و إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها ،و أصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق و يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية ، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد ، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها ، فإذا وافق اقر له التعدد ، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة  ان اخل بهذه الالتزامات.

و   في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لإستيفاء كافة الحقوق ، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الإستيفاء بالحقوق. 
و  في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج ،بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد ، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة  الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليهثالثا: توثيق الزواج:

و نص القانون على انه " يختص المأذون  بتوثيق عقود  الزواج والتصادق علي ما  يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين  بينما يكون الاختصاص إذا كان احد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار و آليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم  كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.
ووفقا لمشروع القانون "للزوجين الحق في إضافة اى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط  وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن  يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة 
و تشمل الاتفاقات الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية و الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة و الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم و الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
 
و يجوز الإتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار او ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن ان يكون مناصفةً او في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه ، او عمل مقاصة بينهم ، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الإقتسام
و نص القانون على انه في  حالة إتفاق الزوجين على شروط مضافة فى عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً فى ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الأخر اللجوء إلى قاضى محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .  
و بحسب القانون " يجب ان تتضمن وثيقة الزواج  مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون علي سبيل الاسترشاد وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين وإختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى .ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك
و علي الموثق المختص بتوثيق الزواج ان  يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج واقرار المحكمة بالتعدد.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواجاً متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك .
و نص القانون على ان يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف  وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل الى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.و للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا . 
وبحسب القانون "  يجوز زيادة النفقة  تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقةب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة علي فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ .ث‌.   يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
و تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإداء او الإبراء و تلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي و لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعــوى.
و بحسب مشروع القانون لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
و المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق و اذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة فى هذا القانون يقوم الأخر بتقديم طلب الي محكمة الاسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالباُ الممتنع أن ينفذ التزاماته ،  والتي بدورها تحيل الموضوع الي مكتب خبراء المحكمة علي ان ينظر الطلب ويتم بحثه بعد اعلان الطرف الاخر وسماع اقواله و اسبابه فان اطمأن المكتب لأقوال كلا من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما اذا كان الطرف الأخر قد اخل بالتزاماته لسبب من قبله او من قبل الأخر ، او لأسباب خارجة عن ارادته ، ورفعه الي المحكمة وبناء علي التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء إلتزماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق وإذا كان الممتنع عن أداء إلتزاماته هى الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن  تعود لتنفيذ هذه الالتزامات.