الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للمزارعين ..كل ما تريد معرفته عن ضوابط استخدام آلات رفع المياه وترخيصها

صورة تعبيرية - آلة
صورة تعبيرية - آلة رفع مياه

لا شك أن الدولة تسعي جاهدة لإدارة مواردها المائية واستغلالها بالشكل الأمثل الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وللحفاظ عليها وعدم إهدارها وهناك تعاون بين البرلمان والحكومة في إصدار قانون الموارد المائية والري الذي يوضح ضوابط إستخداماتها والتصرف فيها.

ونصت المادة (35) على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر ، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ، ويعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة .

وأشارت المادة (36) إلي إنه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض .

أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق فى وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض .

ويجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير فى التصرف المائى أو الموقع ، أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف المائى فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

وللوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية مرخص بها أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة .

وإذا اقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص .

ويلتزم المرخص له بإقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص .

ولا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولاً عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررًا للغير .

وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى إقامتها يكون للمرخص له الحق فى حفر مسقاة فى الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة على نفقته وبعد الحصول على موافقة الجهة صاحبة الولاية دون أداء أى تعويض .

كما لا يعفى الترخيص بإقامة آلة رفع طبقًا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أى ترخيص تقضى به القوانين الأخرى .

ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مقابل رفع المياه لرى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالري والصرف بغير مقابل .

وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (١١٤) من هذا القانون .