الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: معاقبة المتسبب في زواج الأطفال يحمي القاصرات من الضياع

القاصرات
القاصرات

أيدت ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، موافقة  مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، قائلة:" ظاهرة الزواج المبكر ناقوس خطر يهدد المجتمع".

 

وأكدت “عبد الحليم” لـ"صدي البلد"،  أنها قامت بتقديم مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات خلال الفترة الماضية وموافقة الحكومة علي حظر زواج الأطفال انتصار جديد لحقوق الإنسان في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن مشروع القانون التي قامت بتقديمه ينص علي تغليظ العقوبات التي تصل للحبس 5سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، وسوف يلاحق كل من المأذون والشهود ولم يقتصر  على معاقبة الزوج أو الولي فقط.

ضياع حقوق الأطفال

واضاف النائبة أن زواج القاصرات يؤدى الى ضياع حقوق الأطفال، فلم يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا في نظر الدولة.

 

الحكومة توافق علي مشروع قانون يحظر زواج الأطفال

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.


ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.


وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.


ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.


كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.    

    
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.