الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الضبطية القضائية

ضوابط التفتيش على أماكن تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل

خدمات التأمين الصحي
خدمات التأمين الصحي الشامل

حدد قانون التأمين الصحى الشامل، آليات وضوابط التفتيش على أماكن تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال الضبطية القضائية الممنوحة للعاملين، حيث نص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها .

 

ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وطبقا للقانون ، تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى, الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم, وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 

ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار, وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية, وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

 

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

 

ونصت المادة 28 من القانون على أن:" تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية", تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة, ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية, والتحسين المستمر لها, وتوكيد الثقة فى جودة مُخرجات الخدمات الصحية بمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية, وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقًا لمعايير محددة للجودة والاعتماد على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته, والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.

 

 

أهداف الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

 

ولهيئة الاعتماد والرقابة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك, ولها على الأخص ما يأتي:

1 - وضع معايير الجودة للخدمات الصحية, واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.

2 - الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند رقم (١) للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

3 - الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين فى قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

4 - إجراء التفتيش الإدارى الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.

5 - إيقاف الاعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل أو إلغاؤه.

6 - الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقًا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدورى عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.

7 - إيقاف الاعتماد أو التسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أى من اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل أو إلغاؤه.

8- توفير الوسائل التى تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التى تُمارَس فيه وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك.

9 - التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية فى الخارج, والجمعيات والمنظمات الدولية التى تجمعها أو تنظم عملها.

10 - التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقًا للمعايير الدولية.

ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناءً على طلب هذه المنشآت.