الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه..

الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الترويج لممارسة الرذيلة

حبس سيدة
حبس سيدة

تمكنت مديرية أمن  البحر الأحمر، من ضبط سيدة بتهمة إدارة شقتها السكنية في الأعمال المنافية للآداب فى شهر رمضان المعظم بمنطقة القيادات في مدينة الغردقة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها داخل شقتها أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص مقابل 500 جنيه في الساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

عقوبة الترويج لممارسة الرذيلة

نصت المادة الأولى  من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك. 

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

عقوبة الاتجار بالبشر 

وطبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.