شهد مساء اليوم الاثنين وفاة طالبة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المحلة العام. متأثرة بإصابات خطيرة إثر دهسها بسيارة ملاكي كان يقودها طفل بشوارع المحلة منذ أربعة أيام.
كان قاضى معارضات محكمة أول المحلة بمحافظة الغربية، حبس طفل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما دهس طالبة بالصف الثالث الإعدادى بسيارة يقودها بمنطقة شكرى القوتلى بالمحلة، وإصابتها بنزيف بالمخ، وتم نقلها للعناية المركزة بمستشفى المحلة العام.
وامرت نيابة أول المحلة بحبس المتهم يوم الأربعاء الماضى 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية قيامه بقيادة سيارة والدته ودهسه المجنى عليها بالسيارة أثناء سيرها بالشارع وفر هاربا بعد الواقعة.
عقوبة الطفل القاتل في القانون
ويستعرض صدى البلد عقوبة القتل العمد فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008:
نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على إختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان،الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:
• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).
• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).
• أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).
• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).
ايضا المادة 111 نصت صراحة على انه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات قانه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.