الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على نظام الاستثمار في المناطق المتخصصة طبقا للقانون

الإستثمار
الإستثمار

يعتبر قانون الاستثمار من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث يمنح قانون الاستثمار المستثمرين حوافز استثمارية على أعلى مستوى.

نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية 

تنص المادة "28" من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية ،على أن يتضمن قرار انشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تزاول فيها،والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة. 

وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن. 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. 

وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية ،أحكام الباين الأول والثانى من هذا القانون ،وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام. 

كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. 

وتنص المادة "29" من قانون الاستثمار على أنه يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة. 

ويختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ،كما يختص بالموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ،كما يلتزم مجلس الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية الى الهيئة وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية،ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة. 

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئة. 

ولمجلس إدارة المنطقة ان يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها. 

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع اموالهم ،على ان يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح،على أن يرفع بذلك تقرير الى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص. 

وتنص المادة "30" من قانون الاستثمار على أنه يكون للمنظمة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص ،ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح اللازمة ومتابعة تنفيذها وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة. 

ويؤدى المستثمر للهيئة مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى بما لا يجاوز واحدا فى الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة،وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.