الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أثر ﻃﻼء اﻷظافر والوسخ المتجمع تحتها في الوضوء والغسل ؟ عالم أزهري يجيب

أثر طلاء الأظافر
أثر طلاء الأظافر في الوضوء والغسل

أثر طلاء الأظافر والوسخ المتجمع تحتها في الوضوء والغسل.. سؤال أجاب الدكتور  مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط وعضو لجنة ترقية الأساتذة بجامعة الأزهر الشريف.

 

أثر طلاء الأظافر في الوضوء والغسل 


وقال مرزوق: الجواب عن المسألة الأولى وهي طلاء الأظافر وأثر ذلك على الوضوء والغسل فبيانها كما يلي : 
قال الفقهاء : اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﺙ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﺙ اﻷﺻﻐﺮ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﺙ اﻷﻛﺒﺮ، ﻭﺇﺯاﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻀﺎء، ﻭﻣﻨﻬﺎ اﻷﻇﻔﺎﺭ، ﻓﺈﺫا ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻼء ﻭﻏﻴﺮﻩ - ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ - ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﺴﻞ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا. 
 ﻭﺣﺪﻳﺚ: "ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا " ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ (1 / 196 ﻃ اﻟﺤﻠﺒﻲ) ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ (ﻋﻮﻥ اﻟﻤﻌﺒﻮﺩ 1 / 103 ﻃ اﻟﻬﻨﺪ) ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻨﺬﺭﻱ: ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻄﺎء اﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ، ﻭﺛﻘﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻭﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺶء .
ﻭأضاف : ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺘﺮﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﻇﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ، ﻓﺄﺑﺼﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: اﺭﺟﻊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻭﺿﻮءﻙ. أخرجه مسلم في صحيحه 
وفي بيان  المسألة الثانية ﺃﺛﺮ اﻟﻮﺳﺦ اﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ الأظافر ﻓﻲ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ قال: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ اﻷﻇﻔﺎﺭ ﻭﺳﺦ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ، ففي ذلك قولان :
الأول: ﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭاﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻠﻮا ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﺴﻠﻪ ﻭاﺟﺒﺎ ﻟﺒﻴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺤﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻤﻠﻪ ﻭﻇﻔﺮﻩ. 
اﻟﻘﻠﺢ: ﺻﻔﺮﺓ اﻷﺳﻨﺎﻥ (اﻟﻤﺼﺒﺎﺡ اﻟﻤﻨﻴﺮ) . ﻭﺣﺪﻳﺚ: " ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺤﺎ ﻭﺭﻓﻎ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻤﻠﺘﻪ ﻭﻇﻔﺮﻩ " ﻗﺎﻝ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ: ﻭﻓﻴﻪ اﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ: ﻻ ﻳﺤﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ (ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎﺭ 1 / 139 ﻃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰﻭاﺋﺪ 1 / 238) .
وﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻭﺳﺦ ﺃﺭﻓﺎﻏﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺃﻇﻔﺎﺭﻫﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺭاﺋﺤﺔ ﻧﺘﻨﻬﺎ، ﻓﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺘﻦ ﺭﻳﺤﻬﺎ ﻻ ﺑﻄﻼﻥ ﻃﻬﺎﺭﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻄﻼ ﻟﻠﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻢ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ.
 أما القول الثاني: ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭاﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻷﻇﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺳﺦ، ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﺳﺘﺘﺮ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻊ ﺇﻳﺼﺎﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ.
وشدد على أن المسألة الثانية فيها خلاف عند الفقهاء وذلك من رحمة الله تعالى بالأمة في اختلاف الأئمة، وإنا كنا ننصح بأن يتعاهد المسلم نفسه بقص أظافره اتباعا للسنة وخروجا من خلاف الفقهاء.