الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 حالات يسقط فيها صرف تعويض المرض بقانون المعاشات الجديد.. تعرف عليها

تعويض المرض- أرشيفية
تعويض المرض- أرشيفية

سارعت الدولة المصرية الزمن في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأزمة الحرب الروسية الاوكرانية، وذلك للتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية العالمية، لعدم إعاقة خطة التنمية الشاملة التي وضعتها القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر 2030 .

ولم يكن القانون المصري بمنأى عن فئة العمالة الذين يعانون من مرض ما ، حيث جاء  قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، لينصف أيضا تلك الفئة ويضع لها تأمينا إلزاميا يعينها على مواجهة ضغوطات الحياة ، لاسيما فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى عاني من آثارها العالم  أجمع .

وضمانًا لوصول التأمين لمستحقيه، حدد القانون عددا من الحالات التى لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة  57 من القانون على أنه: "لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:

1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

 2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

 ويعتبر فى حكم ذلك:

3- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

4 - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة في محل العمل.

 وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

وطبقا للقانون، تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.