قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إخطار قسم المرور بأي تغيير في الأجزاء الجوهرية للسيارة بالقانون

المرور
المرور

نص قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور طبقا لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، على ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأي تغيير، يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة.

ووفقا للمادة (17) من القانون: "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو في وصفها، بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي كل الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفني".

وكذلك يحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، وكذلك التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية بالحبس.