الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدم دستورية تمييز أبناء العاملين بقناة السويس فى القبول بمركز التدريب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، خلال جلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها بعدم دستورية تمييز أبناء العاملين بهيئة قناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني التابع للهيئة.

وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفنى، أن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهنى التابع لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983.

فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة، الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات. 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، وإهداره الحق فى العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق فى التعليم دون تمييز والحــــق فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. 

وأعملت المحكمة سلطتها فى تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التي استقرت قبل صدور حكمها.