الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية: عقد الرهن للمحال من أجل لتسهيلات البنكية لا يخالف القانون

صدى البلد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم "السبت" برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها باعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًا لا يخالف أحكام الدستور.

وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفنى، بأن المشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، حرصًا منه على أموال الائتمان المصرفى، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًــا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًــا وطنيًــا.

وأضاف أنه كان لزامًا على المشرع أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجارى، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصادية العالمية، وفى الوقت ذاته لم يمنع المدين من الاستشكال فى التنفيذ أو المنازعة فى الدين.