الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوقات الكراهة في الصلاة.. الإفتاء توضح هل تنطبق على السنن والفرائض معا

حكم الصلاة في أوقات
حكم الصلاة في أوقات الكراهة

 الأوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ..   هى الأوقات التي لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها إلا الفرائض التي تفوته، فيصليها في كل وقت، وهكذا فريضة الفجر تصليها مع سنتها بعد طلوع الفجر، وهكذا ذوات الأسباب مثل سنة تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، ومثل سنة الوضوء، فهذه يقال لها: ذوات الأسباب.

وأوقات الكراهة هي  : بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات  إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

 

هل أوقات الكراهة في الصلاة تنطبق على الفروض والسنن معا

قال الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن هناك أوقاتًا منهي عن الصلاة فيها، مشيرًا إلى أن المنهي عنه هو الصلوات التي تكون بغير سبب.

 

وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال:هل هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها؟ أن هناك 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها وهي بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، مضيفًا: ولحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.

وأوضح أن هناك بعض الفقهاء كالشافعية قد استثنوا من هذه الاوقات حالتين، الأولى: الصلاة في حرم مكة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار».

وأكد أن الأخرى: هي الصلاة قبل أذان الظهر بربع الساعة لكن في يوم الجمعة.

هل يجب الترتيب في الصلوات الفائتة 

 

 قالت دار الإفتاء، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.

 

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قضاء الفائتة أثناء صلاة الجماعة؟» أنه ثبتت فرضية الصلاة بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهَا اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة» متفق عليه.

وتابعت: ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها، وقد حذَّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ تَرْكِها والتهاون في أدائها، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» رواه مسلم.

وشددت الإفتاء على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.