الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 ممرضين يواجهون عقوبة الحبس سنتين لتهديدهم مُسنة بالقتل

صدى البلد

تقدم أفراد أسرة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، ببلاغ رسمي يتهم 3 ممرضين بتهديد والدتهم بالموت والتنمر عليها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بقيام ربة منزل تدعى أنهار أبو اليزيد، ٥٠ سنة، وأفراد أسرتها، بالتقدم ببلاغ تفيد فيه بتعرض والدتها المسنة، وتدعى أمينة غنيم، ٧٦ سنة، للتهديد بالموت من قبل ممرضين وممرضة من العاملين بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا التابعة لدائرة القسم، حال احتجازها بغرفة العناية المركزة لمعاناتها من قصور في الشريان التاجي وسكر وضغط.

كما تم تحويلها من قبل هيئة التأمين الصحي لدخول العناية المركزة بالمستشفى الخاص المتعاقد مع الهيئة.

وأفاد البلاغ بأن ممرضين وممرضة شرعوا في  تهديدها بالموت عن طريق إعطائها حقنة هواء.


كما اكتشفت المبلغة قيامهم  بالتعدي بالضرب على أحد مرضى القلب بالعناية المركزة على وجهه ورأسه بسبب آلامه وصوته الصادر من كثرة الآلام به من أجل إسكاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ٥٥ أحوال ثان طنطا لسنة 2022م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وواجه  قانون العقوبات جرائم التهديد والابتزاز التي يتعرض لها البعض حيث نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. 

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. 

ويكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، وما دام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.