الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يتقبل حج الأطفال ؟.. وما هو بداية العمر الشرعي لأداء الفريضة ؟

هل يتقبل حج الأطفال
هل يتقبل حج الأطفال ؟

هل يتقبل حج الأطفال؟.. سؤال يتبادر إلى الأذهان خاصة لمن سبق لهم الحج مع ذويهم في سن الطفولة ويجدون صعوبة تكرارها اليوم، فـ هل يتقبل حج الأطفال؟، وما السن المناسب للحج، أمور نستعرضها من خلال التقرير التالي.

الحديث عن بداية العمر الشرعي لأداء فريضة الحج، وهل يتقبل حج الأطفال ؟ وهل هناك حد أقصى لعمر الإنسان الراغب في الحج؟، قد يجد جواباً شافياً وكافياً خاصة لمن يخشى على نفسه سقوط ثواب الحج عنه وحاجته إلى أن يقوم مجدداً بتكراره قبل الموت.

الحج

هل يتقبل حج الأطفال ؟

الحج من الصبي أو الصغير من المسائل التي لم يغفلها الفقهاء على مر العصور، فما أقسى أن يجد الإنسان نفسه مضطراً لمعاودة البحث عن سبيل لأداء فريضة الحج. 

 

تقول لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال قام الإنسان بأداء شعائر الحج في صغره - قبل البلوغ-، هو حج صحيح ، لكنه من قبيل التطوع، وعليه لا يُسقط الفريضة.


وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «قمت بأداء شعائر الحج مع أمي وأبي عندما كنت صغيرًا، فهل تسقط عني فريضة الحج؟»، أن البلوغ شرط وجوب وإجزاء، فلا يجب الحج على الصبي لكنه لو حج صح حجه وكان تطوعًا، فإذا بلغ وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء.


وتابعت: وذلك لأنه أدى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ، فإذا حج الصبي فإن كان مميزًا أحرم بنفسه، وإن لم يكن مميزًا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وجماهير العلماء من السلف والخلف.


وأضافت: أن الدليل على صحة حج الصبي : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، والدليل على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام: ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: «ومن حج وهو صغير ثم بلغ؛ فعليه حجة أخرى» .

 



أركان الحج 

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن للحجِّ أركاناً أساس، إذا تَرَكَ المسلمُ منها شيئًا بَطَلَ حَجُّه.


وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن أركانُ الحجِّ ستة، عند الشافعيّة، وتزيد عن أركان العمرة بركن الوقوف بعرفة، وهي: «الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة (الإفاضة)، السعي، الحلق أو التقصير، الترتيب بين الأركان»، مشيرًا إلى أنها عند الحنابلة والمالكية أربعةٌ فقط، حيث تنتهي بالسعي.


وأضاف أنها عند الحنفية، ركنانِ فقط هما: الوقوفُ بعرفةَ، وطوافُ الزيارةِ (الإفاضة)، منوهًا بأنه يلاحظُ التَّماثُلُ أو التشابهُ الكبيرُ بين أركانِ الحجِّ وأركانِ العمرةِ بما يترتَّبُ عليه قَدرٌ مِنَ التَّكرارِ في هذا الجُزءِ، وقد سَبَقَ التَّنبِيهُ عليه.


وتابع أن الإحرام، وهو -كما سبق ذكره- في اللغةِ الدُّخُولُ في الحُرمة، ومعناه الشرعيُّ: نيةُ الحجِّ عندَ الجمهورِ، والنيةُ معَ التَّلبِية (وهي قول: لبيك اللهم) عند الحنفيةِ، منبهًا إلى أنه رُكنٌ مِن أركانِ الحجِّ عند الجمهورِ، وشَرطٌ مِن شُرُوطِ صِحَّتِه عندَ الحنفيّة.


ولفت «المُفتي الأسبق» إلى أن الوقوف بعرفة، يعني أن يَقِفَ الحاجُّ بأرضِ عرفة، ويبدأُ وقتُ الوقوفِ بعرفة مِن زَوالِ شَمسِ يومِ عرفةَ -وهو تاسع ذي الحجة- ويمتدُّ إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفُه باطلًا اتفاقًا في الجُملة.


وأكد أن «عرفةُ كُلُّها موقفٌ إلا بَطنَ عُرَنة»، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويُسَنُّ ألا يدخُلَ عرفةَ إلا بعد الزوال، وبعد أن يَجمَعَ الظهرَ والعصرَ تَقدِيمًا وقَصرا، فيَقِفُ بعَرَفة مُراعِيًا أحكامَه وسُنَنَه وآدابَه، ويَستَمِرُّ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ، ولا يُجاوِزُ عرفةَ قَبلَه، ويَتَوَجَّهُ إلى الله في وُقُوفِه خاشِعًا ضارِعًا بالدُّعاءِ والذِّكرِ والقُرآنِ والتَّلبِية، ويَسقُطُ الفَرضُ بالوقوفِ في تلك المُدّة زمنًا يسيرًا، وما ذُكِرَ أفضل.
وأشار إلى أن طواف الزيارة أو الإفاضة أو الركن، هو طوافٌ يُؤَدِّيه الحاجُّ بعدَ أن يُفِيضَ مِن عرفةَ ويبيتَ بالمزدلفة، ويأتي مِنًى يومَ العيد، فيَرمِي، وينحر، ويحلق، ثم بعد ذلك يُفِيضُ إلى مكةَ فيطوفُ بالبيتِ، موضحًا أنه سُمِّيَ طوافَ الزيارة لأن الحاج يأتي من مِنًى فيزورُ البيتَ ولا يُقِيمُ بمكّة، بل يرجِعُ ليبيتَ بمنى. ويُسَمّى أيضًا طوافَ الإفاضة؛ لأن الحاجَّ يفعلُه عند إفاضتِه من مِنًى إلى مَكّة.


ونبه إلى أن عدد أشواطِ الطوافِ سبعة، ويجبُ المشي في الطوافِ على القادرِ عليه عند الجمهورِ، وهو سُنّة عند الشافعية. ويشترط فيه أن يكون مسبوقًا بإحرام، ومسبوقًا بالوقوف بعرفة، ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصفِ ليلةِ النَّحرِ، لمن وَقَفَ بعرفة، ولا حَدَّ لآخرِه.


وشرح معنى ركن «السعي»، بأنه مَشيُ الحاجِّ وسعيُه بينَ جبلَي الصَّفا والمَروة، ويُشتَرَطُ فيه سَبقُ الإحرامِ، وأن يَسبِقَه الطَّوافُ، وأن يَبدأ السَّعيَ بالصَّفا، فلو عكس يُلغى الشوطُ ويُحتَسَبُ من عندِ الصَّفا. وتُسَنُّ الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ونيةُ السعي، والسعي الشديد بين المِيلَينِ الأخضرين، كما تُسَنُّ الموالاة بين أشواطِ السعيِ عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عندَ المالكيّة.


وألمح إلى أن الأئمةُ الثلاثة قد ذهبوا إلى أنَّ السعي ركنٌ من أركانِ الحجِّ لا يَصِحُّ بدونِه، حتى لو تَرَكَ الحاجُّ خُطوة مِنه يُؤمَرُ بأن يعودَ إلى ذلك المَوضِعِ فيضَعُ قدمَه عليه، ويَخطُو تلكَ الخُطوة، في حين ذَهَبَ الحنفيّة إلى أنَّ السعيَ واجبٌ في الحجِّ وليس بركنٍ.


واستطرد: وركنُ السعيِ عند الجمهورِ سبعةُ أشواطٍ، حتى لو تَرَكَ شيئًا منها لم يتحلَّل من إحرامِه، أمّا الحنفيةُ فإنَّ ركنَ السعيِ أكثرُ أشواطِ السعيِ، أي أربعة، فالثلاثةُ الباقيةُ ليست رُكنًا، وتَنجَبِرُ بالفِداءِ، والمشيُ للقادرِ واجبٌ في السعيِ عند الحنفيةِ والمالكيةِ، سُنّة عند الشافعية والحنابلة.


وزاد: أما الحلق أو التقصير، فهو واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ركن، منبهًا إلى أن القَدرُ الواجبُ عند المالكية والحنابلة، هو حَلقُ شَعرِ جميعِ الرأسِ أو تقصيرُه، وعندَ الحنفيةِ: ربعِ الرأسِ على الأقلِّ، أما عند الشافعية: ثلاثِ شعراتٍ على الأقلِّ.


وأوفى: والحَلقُ للرجال أفضل في العمرة إلا للمُتَمَتِّعِ، فالتَّقصِيرُ له أفضل؛ لكي يُبقِي شَعرًا يأخذُه في الحجِّ. والسُنّة للنساءِ التقصير فقط، ويكره الحَلقُ في حقِّهنَّ؛ لأنَّه مُثلة، كما سَبَقَ ذِكرُه.


وأفاض أن الترتيب، هو رُكنٌ عند الشافعيّة بين الأركانِ السابقةِ، وهو ليس ركنًا منفصلًا، بل هو كيفيّة لأداءِ تلكَ الأركانِ الخمسةِ المذكورةِ، فيَحصُلُ مع آخرِ رُكنٍ، ويَبدأ مع أوَّلِ رُكنٍ.

 

الوقوف بعرفات


واجبات الحج 

وذكر «عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف»، أن للحج خمس واجبات، إذا تركها الحاج لا يبطُل حجه، ولكن يجب عليه الفداء.


وأوضح أن الواجب في الحج هو العملُ الذي إذا تَرَكَه الحاجُّ لم يَفسُد حِجُّه ولم يَبطُل، وإنَّما يجبُ عليه الفِداءُ، مشيرًا إلى أنها تَنقَسِمُ إلى قسمين «أصلية، وتابعة»، والأصلية ليست تابعة لغيرها من الأعمال.
وأضاف أن الواجبات الأصلية أربعة، أولها المبيت بالمزدلفة، وهي مَوضِعٌ بجوارِ الحَرَمِ (بين عرفة ومنى)، ينـزلُ فيه الحُجّاجُ ليلةَ النَّحرِ، وأقلُّ قَدرٍ يُمكِنُ للحجّاجِ مُكثُه لإسقاطِ الواجبِ أي زمن يوجد فيه الحاجُّ بعدَ منتصفِ الليلِ من ليلةِ النَّحرِ، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ونفتى به، ويرى المالكية أن المرور بالمزدلفة وصلاة المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا يكفى ثم يرحل إلى منى أو مكة.


وألمح إلى أن الأَكمَل، يكون إذا غَرَبَت شمسُ يومِ عَرَفة يسيرُ الحاجُّ من عرفةَ إلى المزدلفة، ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرًا وقصرا، ويبيتُ فيها ويُصَلِّي بها الفجرَ ويغادِرُها بعدَ الشروقِ، ويستحبُّ له أن يلتقط الجِمارَ (الحصيات الصِّغار) من المزدلفة، ليرمي بها الجمرة يوم النحر، وهي سبع جِمار، وأما للرَّميِ كُلِّه فعددها سبعون إذا تأخر لآخر أيام التشريق، وتسعة وأربعون إذا تَعَجَّل.


وتابع: "وثانيها رمي الجمار، وهو قَذفُ مَواضِعَ مُعَيَّنة بالحَصى، والرَّميُ الواجِبُ لكُلِّ جَمرة (أي موضع الرمي) هو سبع حصياتٍ بالإجماعِ أيضًا، وأيّامُ الرَّميِ أربعة: يوم النَّحرِ (العاشر من ذي الحجة)، وثلاثة أيام بعده وتُسَمّى (أيام التشريق)، ويَرمِي يومَ النحرِ جمرةَ العقبةِ وَحدَها فقط، يرميها بسبعِ حصيات".


ونبه إلى أن وقتُ هذه الرَّمية يَبدأ من طلوعِ فجرِ يومِ النَّحرِ عند الحنفية والمالكية، أما عند الشافعية والحنابلة، فمن منتصف ليلة يوم النحر، ويمتدُّ إلى آخرِ أيّامِ التَّشرِيق، موضحًا أن الرميُ في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكونُ برمي الجِمارِ الثلاثِ على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجدَ الخِيفِ ثُمَّ الوُسطى بعدَها، ثُمَّ جمرة العقبة، يرمي كُلَّ جمرةٍ منها بسبعِ حصياتٍ.


وقال: "ويبدأ وقتُ الرميِ في هذين اليومين بعدَ الزَّوالِ"، منوهًا بأن الوقتُ المَسنُونُ يَمتَدُّ مِن زوالِ الشمسِ إلى غروبِها، وبالنسبة لنِهاية وَقتِ الرَّمي، فقد قَيَّدَه الحنفيةُ والمالكيّة في كلِّ يومٍ بيَومِه، كما في يوم النَّحرِ، وذهبَ الشافعيةُ والحنابلةُ إلى أنَّ آخرَ الوقتِ بغروبِ شمسِ اليومِ الرابعِ من أيامِ النَّحرِ، وهو آخِرُ أيّامِ التَّشرِيقِ.


وأضاف: "في الواجب الأصلي الثالث وهو المبيت بمنى، بأنه شُعَيبٌ بين جبال، طولُه مِيلان وعرضُه يسيرٌ. قريبٌ من الحرمِ، والمبيتُ به لياليَ أيّامِ التَّشرِيقِ واجبٌ عند جمهورِ الفُقَهاءِ، فيَلزَمُ الدَّمُ لمَن تَرَكَه بغيرِ عُذرٍ".


وأنهى الواجبات الأصلية، بـ طواف الوداع، والذي سُمِّيَ طوافَ الصَّدرِ وطوافَ آخرِ العَهدِ، وذهبَ جمهورُ الفقهاءِ مِنَ الحَنَفِيّة والحَنابِلة، وهو الأَظهَرُ عندَ الشّافِعِيّة، إلى أنَّ طوافَ الوداعِ واجبٌ، وذهبَ المالِكِيّة إلى أنَّه سُنّة فليتخير كل حاج ما يناسب حاليه، وهيئتُه كهيئةِ طوافِ الإفاضةِ في عددِ الأشواطِ وغيرِه.


ولفت إلى أن الواجباتِ التّابِعة لغيرها من الأعمال، فهي واحدة تأتي تحت عنوان «واجبات الإحرام»، حيث يَجِبُ على المُحرِمِ أمرانِ في إحرامِه: الإحرام من الميقات الزماني والمكاني وترك محظورات الإحرام، أما التلبية فهي سنة عند الجمهور خلافا للحنفية.

 

الحج عرفة

 

سُنن الحج

وأفاد «جمعة» بأن هناكَ سُنَنًا كثيرةٌ للحجِّ، مِنها ما يَتَعَلَّقُ بهَيئة الأداءِ، وما يتعلَّقُ بالإحرامِ، وما يتعلَّقُ بالسَّعيِ، وهناك سُنَنٌ لا تُعَلَّقُ بأعمالٍ، بل هي مُستَقِلّة.


وأوضح أن سنن الإحرام: هي: الاغتسال، وتَطيِيبُ البَدَنِ لا الثَّوبِ، وصلاةُ رَكعَتَينِ، يَفعَلُ هذه الثلاثةَ قَبلَ الإحرامِ. ثُمَّ التَّلبِية عِقَبَ النِّيّة، والتَّلبِية فرضٌ في الإحرامِ عند الحنفيةِ خلافًا للجُمهُورِ، ويُسَنُّ للحاجِّ أن يُكثِرَ مِنَ التَّلبِية مُنذُ نِيّة الإحرامِ بالحجِّ إلى بدءِ الطوافِ باستلامِ الحَجَرِ الأَسوَدِ، وذلك عند الجمهور، وقال المالكيّة: الحاجُّ الآفاقِيُّ يُلَبِّي حتى يَبلُغَ الحَرَمَ، لا إلى رُؤية بُيُوتِ مَكّة، والحاجُّ من الجِعرانة أو مِنَ التَّنعِيمِ يُلَبِّي إلى دُخُولِ بُيوتِ مَكّة.


وأشار إلى أن هناك سننًا تتعلق بالطواف: فيُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع أن يَجعَلَ الذكر وسطَ الرِّداءِ تَحتَ إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طرفيه على كتفِه الأيسَرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا، كما يُسَنُّ للذكر أيضا الرَّمَلُ في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى ويمشي في الباقي، وليُكثِر الحاجُّ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طوافِه كُلِّه. ويُسَنُّ له أيضًا صلاةُ ركعتين بعدَ الطَّوافِ عندَ مقامِ إبراهيمَ عليه السلام.


وألمح إلى أن هناك سننًا تتعلقُ بالسعي: فتُسَنُّ الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ونِيّةُ السعيِ، والسَّعيُ الشديدُ بينَ المِيلينِ الأخضرينِ، كما تُسَنُّ الموالاةُ بين أشواطِ السعي عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عند المالكية.


وتابع: ومن السنن ما لا يتعلق بالأركان وأفعالها: كـالشرب من ماء زمزم: لِما ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم "أنَّ ماء زمزم لِما شُرِبَ له، وزيارة القبر الشريف: ولو لغَيرِ الحاجِّ والمُعتَمِرِ، وكم من فائدةٍ لهذه الزيارةِ. وقد نُخَصِّصُ لها موضِعًا خاصًّا.