الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للحاج صيام العشر من ذي الحجة ؟ .. الإفتاء تجيب

الحج
الحج

هل يجوز للحاج صيام العشر من ذي الحجة ؟ .. قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام العشر الأوائل من ذى الحجة سُنة مستحبة ولكنها غير مستحبة بالنسبة للحجيج لأن الحاج يكون فى مشقة وتعب بأداء مناسك الحج.

وأضاف عبدالسميع، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية فى إجابته على سؤال « حكم صيام العشر الاوائل من ذى الحجة بالنسبة للحاج الذى يؤدى مناسك الحج؟»: إذا كانت مناسك الحج شاقة على الحاج ولا يكون لديه القدرة على صيام العشر الأوائل فهي في حقه ليست واجبة.

وأشار الى أنه إلا إذا كان الحاج متمتع وليس معه ما يذبح به الهدى فيصوم 3 أيام من هذه الأيام العشرة ثم يصوم السبعة بعدها فهي مستحبة لغير الحجيج ولو أراد الحاج أن يصوم منها إن كان عليه هدي ولا يجد ما يذبح به الهدى جاز له أن يصوم 3 أيام في الحج.

لقوله تعالى {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍۢ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌۭ كَامِلَةٌۭ }.

 

هل يجوز أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز أداء العمرة عن الغير بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟.

جدير بالذكر أن أركان العمرة أربعة، وهي الإحرام والطواف والسعي، والحلق أو التقصير، فالإحرام: يَكون الإحرام من الميقاتِ المكاني الذي حدّدهُ المُصطفى - صلى الله عليه وسلم - وذلك لمَن مرَّ بذلك الميقات أو مرَّ بمُحاذاته، وقد ذهب إلى ركنيّة الإحرام فُقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، في حين يرى فقهاء الحنفية أنّ الإحرام شرطٌ من شروطِ العمرة لا رُكنًا من أركانها.

الطواف في الكعبة المشرّفة سبعة أشواطٍ تامة: يَكون ابتداءُ الطّواف من الحجر الأسود والانتهاء به في كُلّ شوط، وهو رُكنٌ باتّفاق الفُقهاء الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو الركن الوَحيد عند الحنفيّة فَلم يَعتبروا غيره أركانًا للعمرة، فمن اعتمر ولم يطُف لم تُقبَل عمرته، وذلك لقولِ الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»إلّا أنّ الحنفيّة اعتبروا أنَّ ركن الطواف مُعظمه لا جميعه، فإن طاف المُعتمر أربعة أشواطٍ أجزأ ذلك وقُبلت عُمرته، والتمام سبعة أشواط.

السعي بين الصفا والمروة: ذلك بأن يَسعى المُعتمر سبعة اشواط ابتداءً من الصّفا وانتهاءً بالمروة، وقد اتّفق الفُقهاء كذلك على ركنيّة السعي، وأنّ من اعتمر ولم يسعَ لم تُقبل عمرته، باستثناء الحنفيّة الذين اعتبروا السعي واجبًا من واجباتِ العُمرة لا ركنًا من أركانها، ومن المَعلوم أنّ الحنفية يُفرّقونَ بين الرُّكن والواجبِ من حيث القوة.

الحلق أو التقصير: تَفرَّد الشافعيّةُ في ركنيّة الحلق، وخالفهم بقيّة الفُقهاء فلم يَعتبروه رُكنًا.