الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أركان الحج.. إذا ترك المسلمُ منها شيئًا بطل حجُّه

موسم الحج
موسم الحج

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن للحجِّ أركاناً أساس، إذا تَرَكَ المسلمُ منها شيئًا بَطَلَ حَجُّه.


وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن أركانُ الحجِّ ستة، عند الشافعيّة، وتزيد عن أركان العمرة بركن الوقوف بعرفة، وهي: «الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة (الإفاضة)، السعي، الحلق أو التقصير، الترتيب بين الأركان»، مشيرًا إلى أنها عند الحنابلة والمالكية أربعةٌ فقط، حيث تنتهي بالسعي.


وأضاف أنها عند الحنفية، ركنانِ فقط هما: الوقوفُ بعرفةَ، وطوافُ الزيارةِ (الإفاضة)، منوهًا بأنه يلاحظُ التَّماثُلُ أو التشابهُ الكبيرُ بين أركانِ الحجِّ وأركانِ العمرةِ بما يترتَّبُ عليه قَدرٌ مِنَ التَّكرارِ في هذا الجُزءِ، وقد سَبَقَ التَّنبِيهُ عليه.


وتابع أن الإحرام، وهو -كما سبق ذكره- في اللغةِ الدُّخُولُ في الحُرمة، ومعناه الشرعيُّ: نيةُ الحجِّ عندَ الجمهورِ، والنيةُ معَ التَّلبِية (وهي قول: لبيك اللهم) عند الحنفيةِ، منبهًا إلى أنه رُكنٌ مِن أركانِ الحجِّ عند الجمهورِ، وشَرطٌ مِن شُرُوطِ صِحَّتِه عندَ الحنفيّة.


ولفت «المُفتي الأسبق» إلى أن الوقوف بعرفة، يعني أن يَقِفَ الحاجُّ بأرضِ عرفة، ويبدأُ وقتُ الوقوفِ بعرفة مِن زَوالِ شَمسِ يومِ عرفةَ -وهو تاسع ذي الحجة- ويمتدُّ إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفُه باطلًا اتفاقًا في الجُملة.


وأكد أن «عرفةُ كُلُّها موقفٌ إلا بَطنَ عُرَنة»، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويُسَنُّ ألا يدخُلَ عرفةَ إلا بعد الزوال، وبعد أن يَجمَعَ الظهرَ والعصرَ تَقدِيمًا وقَصرا، فيَقِفُ بعَرَفة مُراعِيًا أحكامَه وسُنَنَه وآدابَه، ويَستَمِرُّ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ، ولا يُجاوِزُ عرفةَ قَبلَه، ويَتَوَجَّهُ إلى الله في وُقُوفِه خاشِعًا ضارِعًا بالدُّعاءِ والذِّكرِ والقُرآنِ والتَّلبِية، ويَسقُطُ الفَرضُ بالوقوفِ في تلك المُدّة زمنًا يسيرًا، وما ذُكِرَ أفضل.


وأشار إلى أن طواف الزيارة أو الإفاضة أو الركن، هو طوافٌ يُؤَدِّيه الحاجُّ بعدَ أن يُفِيضَ مِن عرفةَ ويبيتَ بالمزدلفة، ويأتي مِنًى يومَ العيد، فيَرمِي، وينحر، ويحلق، ثم بعد ذلك يُفِيضُ إلى مكةَ فيطوفُ بالبيتِ، موضحًا أنه سُمِّيَ طوافَ الزيارة لأن الحاج يأتي من مِنًى فيزورُ البيتَ ولا يُقِيمُ بمكّة، بل يرجِعُ ليبيتَ بمنى. ويُسَمّى أيضًا طوافَ الإفاضة؛ لأن الحاجَّ يفعلُه عند إفاضتِه من مِنًى إلى مَكّة.


ونبه إلى أن عدد أشواطِ الطوافِ سبعة، ويجبُ المشي في الطوافِ على القادرِ عليه عند الجمهورِ، وهو سُنّة عند الشافعية. ويشترط فيه أن يكون مسبوقًا بإحرام، ومسبوقًا بالوقوف بعرفة، ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصفِ ليلةِ النَّحرِ، لمن وَقَفَ بعرفة، ولا حَدَّ لآخرِه.


وشرح معنى ركن «السعي»، بأنه مَشيُ الحاجِّ وسعيُه بينَ جبلَي الصَّفا والمَروة، ويُشتَرَطُ فيه سَبقُ الإحرامِ، وأن يَسبِقَه الطَّوافُ، وأن يَبدأ السَّعيَ بالصَّفا، فلو عكس يُلغى الشوطُ ويُحتَسَبُ من عندِ الصَّفا. وتُسَنُّ الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ونيةُ السعي، والسعي الشديد بين المِيلَينِ الأخضرين، كما تُسَنُّ الموالاة بين أشواطِ السعيِ عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عندَ المالكيّة.


وألمح إلى أن الأئمةُ الثلاثة قد ذهبوا إلى أنَّ السعي ركنٌ من أركانِ الحجِّ لا يَصِحُّ بدونِه، حتى لو تَرَكَ الحاجُّ خُطوة مِنه يُؤمَرُ بأن يعودَ إلى ذلك المَوضِعِ فيضَعُ قدمَه عليه، ويَخطُو تلكَ الخُطوة، في حين ذَهَبَ الحنفيّة إلى أنَّ السعيَ واجبٌ في الحجِّ وليس بركنٍ.


واستطرد: وركنُ السعيِ عند الجمهورِ سبعةُ أشواطٍ، حتى لو تَرَكَ شيئًا منها لم يتحلَّل من إحرامِه، أمّا الحنفيةُ فإنَّ ركنَ السعيِ أكثرُ أشواطِ السعيِ، أي أربعة، فالثلاثةُ الباقيةُ ليست رُكنًا، وتَنجَبِرُ بالفِداءِ، والمشيُ للقادرِ واجبٌ في السعيِ عند الحنفيةِ والمالكيةِ، سُنّة عند الشافعية والحنابلة.


وزاد: أما الحلق أو التقصير، فهو واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ركن، منبهًا إلى أن القَدرُ الواجبُ عند المالكية والحنابلة، هو حَلقُ شَعرِ جميعِ الرأسِ أو تقصيرُه، وعندَ الحنفيةِ: ربعِ الرأسِ على الأقلِّ، أما عند الشافعية: ثلاثِ شعراتٍ على الأقلِّ.


وأوفى: والحَلقُ للرجال أفضل في العمرة إلا للمُتَمَتِّعِ، فالتَّقصِيرُ له أفضل؛ لكي يُبقِي شَعرًا يأخذُه في الحجِّ. والسُنّة للنساءِ التقصير فقط، ويكره الحَلقُ في حقِّهنَّ؛ لأنَّه مُثلة، كما سَبَقَ ذِكرُه.


وأفاض أن الترتيب، هو رُكنٌ عند الشافعيّة بين الأركانِ السابقةِ، وهو ليس ركنًا منفصلًا، بل هو كيفيّة لأداءِ تلكَ الأركانِ الخمسةِ المذكورةِ، فيَحصُلُ مع آخرِ رُكنٍ، ويَبدأ مع أوَّلِ رُكنٍ.

 

وأفاد «جمعة» بأن هناكَ سُنَنًا كثيرةٌ للحجِّ، مِنها ما يَتَعَلَّقُ بهَيئة الأداءِ، وما يتعلَّقُ بالإحرامِ، وما يتعلَّقُ بالسَّعيِ، وهناك سُنَنٌ لا تُعَلَّقُ بأعمالٍ، بل هي مُستَقِلّة.


وأوضح أن سنن الإحرام: هي: الاغتسال، وتَطيِيبُ البَدَنِ لا الثَّوبِ، وصلاةُ رَكعَتَينِ، يَفعَلُ هذه الثلاثةَ قَبلَ الإحرامِ. ثُمَّ التَّلبِية عِقَبَ النِّيّة، والتَّلبِية فرضٌ في الإحرامِ عند الحنفيةِ خلافًا للجُمهُورِ، ويُسَنُّ للحاجِّ أن يُكثِرَ مِنَ التَّلبِية مُنذُ نِيّة الإحرامِ بالحجِّ إلى بدءِ الطوافِ باستلامِ الحَجَرِ الأَسوَدِ، وذلك عند الجمهور، وقال المالكيّة: الحاجُّ الآفاقِيُّ يُلَبِّي حتى يَبلُغَ الحَرَمَ، لا إلى رُؤية بُيُوتِ مَكّة، والحاجُّ من الجِعرانة أو مِنَ التَّنعِيمِ يُلَبِّي إلى دُخُولِ بُيوتِ مَكّة.


وأشار إلى أن هناك سننًا تتعلق بالطواف: فيُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع أن يَجعَلَ الذكر وسطَ الرِّداءِ تَحتَ إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طرفيه على كتفِه الأيسَرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا، كما يُسَنُّ للذكر أيضا الرَّمَلُ في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى ويمشي في الباقي، وليُكثِر الحاجُّ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طوافِه كُلِّه. ويُسَنُّ له أيضًا صلاةُ ركعتين بعدَ الطَّوافِ عندَ مقامِ إبراهيمَ عليه السلام.


وألمح إلى أن هناك سننًا تتعلقُ بالسعي: فتُسَنُّ الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ونِيّةُ السعيِ، والسَّعيُ الشديدُ بينَ المِيلينِ الأخضرينِ، كما تُسَنُّ الموالاةُ بين أشواطِ السعي عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عند المالكية.


وتابع: ومن السنن ما لا يتعلق بالأركان وأفعالها: كـالشرب من ماء زمزم: لِما ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم "أنَّ ماء زمزم لِما شُرِبَ له، وزيارة القبر الشريف: ولو لغَيرِ الحاجِّ والمُعتَمِرِ، وكم من فائدةٍ لهذه الزيارةِ. وقد نُخَصِّصُ لها موضِعًا خاصًّا.